الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

426

تكملة البحر الرائق

أمانة قال لي عليك ألف فقال اتزنه أو اتتقده أو أجلني به أو قضيتكه أو أحلتك به فهو إقرار وبلا كتابة لا وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا وحلف المقر له على الأجل على مائة درهم فهي دراهم مائة وثوب يفسر المائة وكذا مائة وثوبان بخلاف