الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
426
تكملة البحر الرائق
أمانة قال لي عليك ألف فقال اتزنه أو اتتقده أو أجلني به أو قضيتكه أو أحلتك به فهو إقرار وبلا كتابة لا وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا وحلف المقر له على الأجل على مائة درهم فهي دراهم مائة وثوب يفسر المائة وكذا مائة وثوبان بخلاف